العلامة الحلي

331

قواعد الأحكام

بأربعين شاة ولم يعين لم يمنع ( 1 ) الزكاة ، إذ الدين لا يمنع الزكاة ، وفي النذر المشروط نظر . ولو استطاع بالنصاب ووجب الحج ثم مضى الحول على النصاب ، فالأقرب عدم منع الحج من الزكاة ، وإذا ( 2 ) اجتمع الزكاة والدين في التركة قدمت الزكاة . ولو حجر الحاكم للفلس ( 3 ) ثم حال الحول فلا زكاة . ولو استقرض الفقير النصاب وتركه حولا وجبت الزكاة عليه ، ولو شرطها على المالك لم يصح - على رأي - ، والنفقة مع غيبة المالك لا زكاة فيها لأنها في معرض الإتلاف ، وتجب مع حضوره . الثالث : عدم قرار الملك ولو وهب له نصاب لم يجر في الحول ( 4 ) إلا بعد القبول والقبض ، ولو أوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول . ولو استقرض نصابا جرى في الحول حين القبض . ولا تجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة ، ولا يكفي عزل الإمام بغير قبض الغانم . ولو قبض أربعمائة أجرة المسكن حولين وجب ( 5 ) عند كل حول زكاة الجميع وإن كانت في معرض التشطير . وكذا تجب على المرأة لو كمل الحول قبل الدخول ، فإن طلقها أخذ

--> ( 1 ) في ( أ ) : " لم تمنع " . ( 2 ) في ( د ) : " ولو " . ( 3 ) في المطبوع ، و ( أ ، ج ، د ) : " ولو حجر الحاكم على المفلس " . ( 4 ) في المطبوع و ( د ) : " لم يجر فيه الحول " . ( 5 ) في ( ب ) و ( ج ) : " وجب عليه " .